profayoub
16/08/2008, 15h23
قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1747.04 صادر في 5 شعبان 1425 (20 سبتمبر 2004) بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
الوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. بناء على الظهير الشريف رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000). ولاسيما المادة الثانية (الفقرة 10) منه:
وعل المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ريع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ولاسيما المادة السادسة منه:
قرر ما يلي
المادة الأولى
يفوض إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ممارسة الاختصاصات المتعلقة بمجال تدبير الموارد البشرية التالية:
التعويضات العائلية (الزواج-الازدياد-الطلاق والحضانة- متابعة الأبناء للدراسة- الكفاءة أو التحمل العائلي):
الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة:
رخص المرض قصيرة الأمد التي لا تتجاوز مدتها 90 يوما:
رخص الحج إلى بيت الله الحرام:
الرخص الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة :
الترخيص بالتغيب لفائدة أعضاء المجالس الجماعية:
الترخيص بالتغيب لفائدة ممثلي الجمعيات والنقابات المهنية والتعاضديات :
الترخيص بالتغيب لفائدة الموظفين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو المشاركة في مناسبات رياضية وطنية أو دولية:
رخصة الولادة:
تبليغ القرارات المجسدة للوضعية الإدارية:
شهادة الأجرة
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 5 شعبان 1425 (20 شتنبر 2004)
الوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. بناء على الظهير الشريف رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000). ولاسيما المادة الثانية (الفقرة 10) منه:
وعل المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ريع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ولاسيما المادة السادسة منه:
قرر ما يلي
المادة الأولى
يفوض إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ممارسة الاختصاصات المتعلقة بمجال تدبير الموارد البشرية التالية:
التعويضات العائلية (الزواج-الازدياد-الطلاق والحضانة- متابعة الأبناء للدراسة- الكفاءة أو التحمل العائلي):
الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة:
رخص المرض قصيرة الأمد التي لا تتجاوز مدتها 90 يوما:
رخص الحج إلى بيت الله الحرام:
الرخص الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة :
الترخيص بالتغيب لفائدة أعضاء المجالس الجماعية:
الترخيص بالتغيب لفائدة ممثلي الجمعيات والنقابات المهنية والتعاضديات :
الترخيص بالتغيب لفائدة الموظفين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو المشاركة في مناسبات رياضية وطنية أو دولية:
رخصة الولادة:
تبليغ القرارات المجسدة للوضعية الإدارية:
شهادة الأجرة
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
وحرر بالرباط في 5 شعبان 1425 (20 شتنبر 2004)